Call us now:
المبدأ: محاماة ـ استئذان المخاصمة ـ رد على لائحة الطعن.
ـ مجلس نقابة المحامين يفصل في دعوى الاستئذان بالمخاصمة المرفوعة أمامه في غرفة المذاكرة بعد إبلاغ الطرفين لتقديم دفوعهما.
ـ صدور الحكم من قبل أن يتمكن المطعون ضده من الرد على لائحة الطعن يحرمه حق الدفاع.
قرار رقم 3025 الغرفة مدنية – 7483 اساس لعام 1993