Call us now:
المبدأ: أصول ـ أنظمة قانونية ـ عدم رجعيتها.
نص الدستور واستقر الاجتهاد القضائي على عدم رجعية القوانين والقرارات التنظيمية والفردية باعتبار أنها تصدر لتنظر الوقائع التي تجد بعد صدورها، ما لم يرد النص على خلاف ما ذكر.
قرار رقم 3569 الغرفة مدنية – 2313 أساس لعام 1993