الاجتهادات الخاصة 2028

المبدأ: عقار ـ تجاوز ـ إزالة ـ تعويض.
ـ في حال ثبوت التجاوز فمن المتوجب الحكم بإزالته ما لم يتبين لمحكمة الموضوع أن التنفيذ العيني مرهق للمدعى عليه وعندها تحكم المحكمة بالتعويض بدلاً من الهدم وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي.
ـ لا يجوز الفصل في الدعوى قبل أنيرد تقرير الخبرة، وقبل التأكد من أن التنفيذ العيني بالهدم مرهق أم لا.
قرار رقم 3133 الغرفة مدنية – 1868 أساس لعام 1993