الاجتهادات الخاصة 2037

المبدأ:عقد ـ تفسير ـ عقد دفع نفقات الدعوى وأجور المحامي ـ وفاة طرف بعد الطعن.
ـ تفسير ما تضمنه العقد من اتفاقات يعود لتقدير محكمة الموضوع. ولا وجه لاستجابة طلب الشهود بعد أن لم تنكر صحة العقد.
ـ الاتفاق على دفع نفقات الدعوى وأجورالمحامي لا يخالف النظام العام.
ـ وفاة المطعون ضده بعد الطعن لا يؤثر في سير الدعوى لدى محكمة النقض.
قرار رقم 3055 الغرفة مدنية – 2026 أساس لعام 1993