Call us now:
المبدأ: خبرة ـ شروطها والأخذ بها ـ إشارة الدعوى.
ـ الأخذ بالخبرة مشروط بأن إجراءاتها صحيحة وغير مشوبة بعيب أو غموض. فإذا كانت الإجراءات باطلة (كتسمية الخبراء بعد سؤال الأطراف وتفويض المستشارا) وجب إهمال الخبرة.
ـ لا وجه لوضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار إذا لم يكن النزاع نزاعاً عقارياً.
قرار رقم 3059 الغرفة مدنية – 2096 أساس لعام 1993