Call us now:
المبدأ: أصول ـ خصومة ـ أبنية مدرسية ـ خبرة ـ عدم الأخذ بها.
1 ـ المؤسسة العامة لأبنية التعليم هي الجهة الرسمية المسؤولة عن بناء المدارس. ويمثلها مديرها.
2 ـ تقديرقيمة الأرض المستولى عليها أمر فني يحتاج إلى الاستعانة بالخبرة.
3 ـ يجب على المحكمة أن تبين الأسس التي دعتها لطرح الخبرة وعدم الأخذ بها.
قرار رقم 3172 الغرفة مدنية – 1527 أساس لعام 1993