Call us now:
المبدأ: بينات ـ دليل المدعي لنفسه ـ خبرة ـ تقدير.
ـ لا يجوز أن يقدم المدعي دليلاً من نفسه ولنفسه لخدمة دعواه.
ـ تقدير حاجة الدعوى إلى الخبرة متروك لمحكمة الموضوع دون معقب، مادام التقدير مستساغاً.
قرار رقم 3274 الغرفة مدنية – 2216 أساس لعام 1993