الاجتهادات الخاصة 2048

المبدأ: أصول ـ ضبوط جلسات ـ توقيع رئيس المحكمة.
عدم توقيع ضبوط جلسات التقاضي من رئيس المحكمة يجعل إجراءات المحاكمة باطلة ويستدعي نقض الحكم وتثيره المحكمة تلقائياً لأنه من النظام العام.
قرار رقم 3279 الغرفة مدنية – 2254 اساس لعام 1993