الاجتهادات الخاصة 2049

المبدأ: أصول ـ طعن ـ أسباب مثارة لأول مرة ـ الدعوى بين الاستعجال وأصل الحق ـ الأخذ بتقدير الخبرة ـ حق حائز العقار وحق مالكه.
1 ـ الأسباب المثارة لأول مرة أمام محكمة النقض لا يلتفت إليها.
2 ـ إقامة للدعوى بأصل الحق وليس كدعوى مستعجلة يجعل تصدي محكمة الموضوع للحكم في الطلبات المثارة أمامها يتفق وأحكام القانون ويستدعي رفض ما أثير من أسباب الطعن عن هذه الناحية.
3 ـ الأخذ بتقدير الخبرة متروك لقناعة محكمة الموضوع مادام سائغاً ومادامت هذه الخبرة غير مشوبة بنقص أو غموض.
4 ـ لحائز العقار حق طلب التعويض عن الضرر الذي يلحق به، وليس من ذلك المطالبة بتدني القيمة لأنها من المطالب المتعلقة بين العقار، وعلى هذا استقر الاجتهاد.
قرار رقم 3311 الغرفة مدنية – 1904 اساس لعام 1993