الاجتهادات الخاصة 2050

المبدأك أصول ـ عدم ممارسة الطعن بالاستئناف.
لا يجوز الطعن لدى النقض ما لم يمارس الطعن لدى الاستئناف في الحكم البدائي.
قرار رقم 3312 الغرفة مدنية – 1908 اساس لعام 1993