الاجتهادات الخاصة 2052

المبدأ: حيازة ـ اضرار ـ تعويض.
1 ـ مجرد حيازة العقار تكفي للمطالبة بالأضرار التي تلحق به. وعلى هذا استقر الاجتهاد.
2 ـ حدوث تشقق وتصدع في بناء من جراء تراب مياه المجرور العام يستدعي التعويض.
قرار رقم 3461 الغرفة مدنية – 1647 اساس لعام 1993