Call us now:
المبدأ: بينات ـ تقديرها ـ سلطة قاضي الموضوع.
1 ـ فهم الدعوى ووزن أدلتها وتقديرها مما هو متروك لقناعة محكمة الموضوع مادام سائغاً معتمداً على أسس سليمة لها أصلها في الدعوى.
2 ـ ينبغي إقامة الدليل على تعمد البائع إيجار العيب وإخفاءه. كما ينبغي اخطار البائع بذلك.
3 ـ طلب إثبات ما تقدم بالبينة الشخصية لا يعني التصدي لإثبات الدفوع الأخرى.
قرار رقم 3592 الغرفة مدنية – 2284 اساس لعام 1993