الاجتهادات الخاصة 2057

المبدأ: شروع بالمحاكمة ـ قفل باب المرافعة ـ اصدار الحكم.
إذا لم تشرع المحكمة بالمحاكمة، ولم تقفل باب المرافعة في الجلسة الأخيرة وتقرر إصدار الحكم، فإن قرارها يستوجب النقض.
قرار رقم 3672 الغرفة مدنية – 1787 اساس لعام 1993