Call us now:
المبدأ: أصول ـ خصومة ـ مديريات الخدمات الفنية ـ علاقة الطرق بوزارة المواصلات.
1 ـ لا تصلح مديرية الخدمات الفنية للمخاصمة أمام القضاء لأنها ليست بذات شخصية اعتبارية وليس لها من يمثلها أمام القضاء وهي تقوم بتنفيذ الأعمال الموكولة إليها من جهة الإدارة ولمصلحتها.
2 ـ وزارة المواصلات هي المسؤولة عن شق الطرق وتوسيعها وصيانتها، وتقوم القرينة على عائدية الطريق إليها ولكن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس.
قرار رقم 42 الغرفة مدنية – 946 اساس لعام 1994