الاجتهادات الخاصة 2062

المبدأ: أصول ـ حكم ـ دليل.
صدور الحكم بدون أي دليل سوى أقوال المدعي المجردة يجعله مشوباً بعيب التطبيق القانوني الموجب للنقض. لاسيما إذا أعلن المدعي أن الاقتطاع من العقار كان قبل التحديد والتحرير وان عقاره الحالي لم ينقص منه شيء.
قرار رقم 74 الغرفة مدنية – 363 اساس لعام 1994