Call us now:
المبدأك مسؤولية تقصيرية ـ جزء مكتسج من عقار ـ وضع يد ـ تعويض ـ إشارة الدعوى.
1 ـ إذا كانت الدعوى تتعلق بطلب التعويض عن الجزء المكتسح من العقار مثار النزاع ولا علاقة للنزاع يعين العقار فلا موجب لوضع إشارة الدعوى.
2 ـ وضع يد الإدارة على عقار بدون استصدار مرسوم باستملاكه يعتبر اعتداء على حق الملكية، يستوجب التعويض وفق قواعد المسؤولية التقصيرية.
قرار رقم 133 الغرفة مدنية – 676 اساس لعام 1994