الاجتهادات الخاصة 2070

المبدأ: عقار ـ وضع يد ـ تعويض ـ إشارة دعوى ـ أسباب ـ دفوع.
ـ وضع اليد على عقار الغير بدون مستند قانوني اعتداء على حق الملكية وعمل غير مشروع يجري تقدير التعويض عنه وفق قواعد المسؤولية التقصيرية دون اعتداد بأي قانون آخر في تقدير القيمة.
ـ طلب التعويض عن المسؤولية التقصيرية لا يحتاج إلى وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار، لأن الدعوى ليست عينية.
ـ يجب أن تشتمل الأحكام على السباب التي بنيت عليها والرد على الدفوع المثارة تحت طائلة النقض.
قرار رقم 545 الغرفة مدنية – 2991 اساس لعام 1994