الاجتهادات الخاصة 2071

المبدأ: صفة جرمية ـ انتفاء ـ التزامات مدنية ـ تقدير الأدلة.
1 ـ إذا انتفى عن الفعل الصفة الجرمية امتنع على المحاكم الجزائية النظر في الالتزامات المدنية.
2 ـ تقدير الأدلة من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها.
قرار رقم 1033 الغرفة جزائية – 578 اساس لعام 1993