Call us now:
المبدأ: بينات ـ إثبات ـ إساءة الأمانة ـ النية الجرمية.
لابد من إثبات تسليم الأمانة وإقامة الدليل عليه للحكم بجرم إساءة الأمانة، ولابد من التحري عن النية الجرمية التي تعتبر في هذا الجرم عنصراً من عناصر تكوينه وجوداً وانتفاء.
قرار رقم 1086 الغرفة جزائية – 1811 اساس لعام 1993