Call us now:
المبدأ: شيك ـ سمته ـ اصداره بلا رصيد ـ تحقق الجريمة ـ دعوى الصورية.
ـ تتحقق جريمة إعطاء الشيك بدون رصيد لمجرد إصدار الساحب له عن سوء نية وهو يعلم وقت تحريره أنه ليس له مقابل وفاء أو له مقابل وفاء غير كامل.
ـ دعوى الصورية لا تسمع ضد الشيك الصحيح ولا عبرة للدفوع المثارة حول ذلك بين الطرفين.
ـ الشارع أحاط الشيك بضمانات لها صفة النظام العام.
ـ الشيك أداة وفاء ولا يصلح أن يكون أداة ائتمان.
قرار رقم 72 الغرفة جزائية – 216 اساس لعام 1994