الاجتهادات الخاصة 2079

المبدأ: أصول ـ توقيع الأحكام ـ عيب جوهري ـ نظام عام.
عدم توقيع الحكم يعتبر عيباً جوهرياً والعيب الجوهري من النظام العام وللمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها.
قرار رقم 173 الغرفة جزائية – 467 اساس لعام 1994