Call us now:
المبدأ: غصب عقار ـ تجاوز ـ وضع يد ـ حيازة.
1 ـ تتحقق جريمة غصب العقار بمجرد وضع اليد على عقار للغير دون أن يحمل الغاصب سنداً بملكيته.
2 ـ تكفي الحيازة الواقعية لإقامة الدعوى دون حاجة إلى كون العقار مسجلاً باسم الحائز في السجل العقاري.
قرار رقم 564 الغرفة جزائية – 319 اساس لعام 1994