الاجتهادات الخاصة 2082

المبدأ: أصول ـ تبليغ ـ الصاق ـ إعلان ـ بطلان.
يتوجب إعلان التبليغ في صحيفة يومية عند التبليغ بالإلصاق على لوحة الإعلانات. وبخلاف ذلك تكون الإجراءات باطلة. وهذا من النظام العام.
قرار رقم 631 الغرفة جزائية – 1311 اساس لعام 1994