Call us now:
المبدأ: بينات ـ تعويض ـ ثبوت الجرم ـ تقدير.
1 ـ لا يحكم بالتعويض إلا بعد ثبوت الجرم وتحديد العقوبة.
2 ـ تقدير التعويض من صلاحيات محكمة الموضوع.
3 ـ لا يضار الطاعن بطعنه.
قرار رقم 634 الغرفة جزائية – 70 اساس لعام 1994
المبدأ: بينات ـ تعويض ـ ثبوت الجرم ـ تقدير.
1 ـ لا يحكم بالتعويض إلا بعد ثبوت الجرم وتحديد العقوبة.
2 ـ تقدير التعويض من صلاحيات محكمة الموضوع.
3 ـ لا يضار الطاعن بطعنه.
قرار رقم 634 الغرفة جزائية – 70 اساس لعام 1994