Call us now:
المبدأ: أصول ـ رضوخ للحكم ـ طعن ـ بينات ـ تعويض.
1 ـ الرضوخ للحكم وعدم استئنافه يجعل الطعن به أمام محكمة النقض مردوداً شكلاً.
2 ـ تحديد المسؤولية وتقدير التعويض من صلاحية محكمة الموضوع دون معقب.
قرار رقم 772 الغرفة جزائية – 564 اساس لعام 1994