الاجتهادات الخاصة 2087

المبدأ: تعاون ـ استحقاق ـ قرار ـ طعن.
1 ـ قرارات مجالس الفروع تخضع كافة للطعن أمام مجلس النقابة بما فيها القرارات المتعلقة بالتعاون.
2 ـ يستحق المحامي حصته من التعاون مادام منصرفاً للمهنة بما يتفق وأحكام التعاون وليس لديه عمل آخر يطغى على مهنته في المحاماة.
قرار رقم 19 الغرفة ** – 45 اساس لعام 1994