Call us now:
المبدأ: بحرية ـ إثبات ـ إدراج نوع البضاعة وقيمتها ـ وثيقة شحن.
إن شرط إدراج نوع البضاعة وقيمتها في وثيقة الشحن بمقتضى المادة /211/ تجارة بحرية هو شرط للإثبات، ويكفي لتحقق هذه الغاية أن يدرج في وثيقة الشحن رقم العرض التجاري أو الفاتورة التي تتضمن نوع البضاعة وقيمتها بشرط أن يرفق هذا العرض التجاري أو الفاتورة بوثيقة الشحن، وذلك لإمكان الحكم بالقيمة الحقيقة للبضاعة الناقصة أو المتضررة. والعدول عن الاجتهادات المخالفة.
قرار رقم 66 الغرفة هيئة عامة – 14 اساس لعام 1994