Call us now:
المبدأ: أصول ـ رد طلب التفسير ـ القواعد التي تسري عليه.
إن الحكم الصادر برد طلب التفسير يسري عليه ما يسري على الحكم القاضي بالتفسير من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية. أي أن أحكام المادة 217 أصول محاكمات تنطبق على حالتي قبول التفسير أو رده. والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
قرار رقم 123 الغرفة هيئة عامة – 255 اساس لعام 1994