الاجتهادات الخاصة 2098

المبدأ: أصول ـ استئذان المحامي نقابته للتوكل ضد زميل في دعوى جزائيةي ـ الدعوى المسلكية وإسقاط الحق الشخصي.
1 ـ الدعوى المسلكية ملك للحق العام المسلكي الذي يمثله رئيس الفرع، فلا يؤثر فيها إسقاط الشاكي حقوقه.
2 ـ إن ما اشترطه قانون المهنة من وجوب الاستئذان قبل مخاصمة زميل في قضية جزائية قد جاء مكرساً لتقاليد المهنة وأعرافها ومراعياً وجوب استمرار العلاقة الودية بين المحامي.
قرار رقم 17 الغرفة ** – 17 اساس لعام 1994