Call us now:
المبدأ: محام وكيل ـ استعماله الوكالة بعد وفاة موكله ـ مساءلته مسلكياً ولو كان الأمر متعلقاً بتركه مورثه ـ اشتراك العضور المحقق في القرار.
1 ـ استعمال المحامي وكالة والده بعد وفاته يعرضه للعقوبة المسلكية.
2 ـ ولا شأن لمسائل التركة في الإخلال بالواجب القانوني والمسلكي فلا تؤثر في حق مجلس الفرع حول مساءلة المحامي المخالف.
3 ـ تحقيق عضو المجلس مبدئياً لا يحرمه من الاشتراك مع المجلس في القرار.
قرار رقم 4 الغرفة ** – 31 اساس لعام 1994