Call us now:
المبدأ: محام ـ صرف في موضوع جزائي ضد زميل دون الاتصال به ـ مساءلة.
يُسأل المحامي عن كتابة شكوى بخط يده ضد زميله في موضوع جزائي دون الاتصال به للاستفسار عن الموضوع ومحاولة تسوية الخلاف ودّياً.
قرار رقم 15 الغرفة ** – 35 اساس لعام 1994