الاجتهادات الخاصة 2104

المبدأ: وكالة ـ تعدد وكالات المحامي وصرف بعضها للمتدربين.
تعدد وكالات المحامي وكثرتها لا تشكل زلة تستحق المساءلة إذا لم تؤد إلى الاضرار بصندوق التعاون لا سيما إذا انصرف بعضها بأسماء المتدربين.
قرار رقم 14 الغرفة ** – 57 اساس لعام 1994