الاجتهادات الخاصة 2105

المبدأ: قرار الوزير باختيار إحدى المحاكم ـ الإحالة المباشرة.
ـ قرار وزير العدل باختصاص محكمة من محاكم الأمن الاقتصادي له قوة القانون، لاستناده إلى نص تشريعي. (قرار مماثل رقم 86/112 تاريخ 9ـ10ـ1988).
ـ لا مانع من أن يحال مباشرة من مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادية من العاملين في الدولة إلى المحكمة المختصة (ق 1 م 37) قبل إحالته إلى مجلس التأديب.
ـ الاعتراف دليل وتقديره مسألة تخص محكمة الموضوع وكذا كونه صحيحاً وغير مشوب بشائبة الضغط.
قرار رقم 110 الغرفة أمن اقتصادي – 101 اساس لعام 1988