الاجتهادات الخاصة 2108

المبدأ: تدخل المدعي في دعوى مدنية ودعواه الجزائية قائمة.
ـ إن طلب التدخل في الدعوى المدنية ليس من الضروري أن ينطوي على عدول المدعي الشخصي عن متابعة دعواه أمام القضاء الجزائي، وعلى هذا القضاء البحث فيها.
ـ رغم الطعن للمرة الثانية يتعين إعادة الأوراق إلى المحكمة لئلا يفوت المتقاضين درجة.
قرار رقم 182 الغرفة أمن اقتصادي – 162 أساس لعام 1990