Call us now:
المبدأ: وقف الحكم النافذ ـ سداد الغرامة.
الغاية من مؤسسة وقف الحكم النافذ هي إعفاء المحكوم عليه بعقبة مانعة للحرية مما تبقى له بعد انفاذه ثلاثة أرباعها.
وعليه فإن تنفيذ كامل العقوبة المانعة للحرية يحول دون طلب المحكوم عليه وقف الحكم النافذ لجهة الغرامة وتقسيطها.
قرار رقم 221 الغرفة أمن اقتصادي – 232 اساس لعام 1990