الاجتهادات الخاصة 2111

المبدأ: سرقة السيارات ـ تشميلها بقانون العقوبات الاقتصادي.
ـ إن جرائم سرقة السيارات ذات خطور على المجتمع من الناحيتين الأمنية والاقتصادية، نظراً لما تسببه من اضطراب في نفوس المواطنين. ولذا فإن جنوح محكمة الموضوع إلى اعتبار هذا الفعل من قبيل أعمال مقاومة النظام الاشتراكي وتطاله أحكام الفقرة (آ) من المادة (15) من قانون العقوبات يعتبر في محله.
قرار رقم 104 الغرفة أمن اقتصادي – 98 اساس لعام 1990