الاجتهادات الخاصة 2117

المبدأ: تقصير عن الدفع ـ إخلاء.
على المستأجر دفع الأجور المستحقة بعد تبلغه البطاقة وإلا تعرض للإخلاء. ولا مجال للتذرع بلزوم الدفع إلى المالية وانتظار إذن المحكمة بذلك، لأن العلاقة مع المالية علاقة قانونية في حين أن علاقة المؤجر والمستأجر تخضع لقواعد الإيجار ـ الخطأ في تاريخ القرار مادي قابل للتصحيح.
قرار رقم 44 الغرفة استئناف – 415 اساس لعام 1992