الاجتهادات الخاصة 2121

المبدأ: يصح تنازل الشريك عن حصته في المأجور إلى شريكه وقيام المتنازل إليه ببيع المل التجاري الذي هو صالون حلاقة يجيز عقده استعماله للبقالة والنوفوتيه.
قرار رقم 38 الغرفة استئناف – 347 اساس لعام 1992