الاجتهادات الخاصة 2127

المبدأ: إخلاء وتخمين.
دعوى التخمين لا تصلح لأن تثار بشكل دفع في أثناء دعوى الا خلاء لا سيما بعد اتفاق الطرفين علىأنهاء الاجارة وتسليم المأجور لصاحبه ـ طلب الأضرار يشكل دعوى مستقلة عن دعوى الاخلاء.
قرار رقم 19 الغرفة استئناف – 126 أساس لعام 1992