الاجتهادات الخاصة 2128

المبدأ: إثبات ـ ترك مأجور ـ إخلاء ـ القانون الواجب تطبيقه.
لا يجوز الإثبات بالبينة الشخصية خلافاً لسند الإيجار وللحكم القضائي ـ ترك المستأجر للمأجور وسكناه عقاراً تملكه يعني استغناءه عن المأجور وصيرورته متساوياً مع المؤجر في المركز، وهذا يستدعي العودة إلى تطبيق الأحكام العامة.
قرار رقم 20 الغرفة استئناف – 58