Call us now:
المبدأ: تعديلات على المأجور ومخالفات في البناء ـ خبرة.
المخالفات والتعديلات التي يجريها المستأجر في المأجور لا توجب الإخلاء إذا قررت الخبرة أنها لا تشكل وهناً للعقار. لكن هذا لا يؤثر في حق المتضرر مداعاة مسبب الضرر لدى القضاء المختص. وإن مهمة الخبرة تقتصر على الأمور الفنية دون القانونية فهذه يستقل بها القضاء.
قرار رقم 77 الغرفة مدنية – 563 أساس لعام 1992