الاجتهادات الخاصة 2136

المبدأ: تنازل عن الاستئناف.
لا مجال للبحث في أسباب الاستئناف والموضوع مادام المستأنف قد رجع عنه ووافقه المستأنف عليه.
قرار رقم 59 الغرفة مدنية – 289 أساس لعام 1992