الاجتهادات الخاصة 2138

المبدأ: التنحي عن النظر في الدعوى.
إذا كانت أكثرية هيئة المحكمة قد سبق لها أن نظرت في الخلاف، فإن هذا يفضي إلى تعذر تشكيل الهيئة وبالتالي النظر في الدعوى. ولذا تتنحى المحكمة عن النظر فيها وتحال الدعوى إلى هيئة أخرى.
قرار رقم 81 الغرفة مدنية – 286 أساس لعام 1992