الاجتهادات الخاصة 2141

المبدأ: عقد الصلح لا يتحول إلى حكم ودور المحكمة فيه هو دور توثيقي. ولذا فالحكم بتصديق المصالحة لا يطعن فيه استئنافاً، لكن بطرق الطعن في العقود الرسمية.
قرار رقم 46 الغرفة مدنية – 452 أساس لعام 1992