الاجتهادات الخاصة 2142

المبدأ: دعوى إخلاء للتقصير عن الدفع ـ رد الدعوى لعدم الثبوت ـ الرسوم والنفقات ـ خسران المدعي دعواه يتسوجب تحميله الرسوم والنفقات.
قرار رقم 53 الغرفة مدنية – 537 أساس لعام 1992