Call us now:
المبدأ: إخلاء لعلة التقصير عن الدفع ـ بطاقة.
البطاقة المبتسرة التي لا تتضمن تحديد المدة بشكل تام واضح لا تنتج آثاراها. والمحكمة تثير هذه النقطة من تلقاء ذاتها.
قرار رقم 50 الغرفة مدنية – 598 أساس لعام 1992
المبدأ: إخلاء لعلة التقصير عن الدفع ـ بطاقة.
البطاقة المبتسرة التي لا تتضمن تحديد المدة بشكل تام واضح لا تنتج آثاراها. والمحكمة تثير هذه النقطة من تلقاء ذاتها.
قرار رقم 50 الغرفة مدنية – 598 أساس لعام 1992