Call us now:
المبدأ: وفاة المتسأجر ـ فسخ عقد الإيجار ـ إخلاء ـ قضية مقضية. الخصومة بالنسبة إلى ورثة المستأجر.
يفرق بين ورثة المستأجر المقيمين معه وغير المقيمين، وتثبت هذه المسألة بالبينة الشخصية، وينبغي الاحتراس عند تطبيق حجية الأمر المقضي به من التوسع فيها، لا سيما عندما تكون القضية المقضية متعلقة بالحيازة فهذه تختلف عن شروط دعوى الأساس. وإن دعوى الإجازة ليست عينية فلا يشترط فيها دعوة جميع الورثة.
قرار رقم 55 الغرفة مدنية – 522 أساس لعام 1992