Call us now:
المبدأ: محل تجاري ـ إحداث تغييرات ـ إدخال شريك.
إ، التعديلات في المأجور التي لا تعتبر تخريباً ولا توهن العقار، لا تستوجب الإخلاء، ولو كان ثمة مخالفة بنائية قابلة للتسوية المالية. وإن إدخال شركاء في عمل المستأجر لا يوجب التخلية حسب ما استقر عليه الاجتهاد.
قرار رقم 23 الغرفة مدنية – 188 أساس لعام 1992