Call us now:
المبدأ: وقف تنفيذ حكم إخلاء.
إن وقف تنفيذ حكم جزائي تتعلق به دعوى مدنية، وبموجب قرار مستعجل في الدعوى المدنية، يجد صداه إذا كان التنفيذ سيلحق ضرراً لا يمكن تداركه لا سيما غذا كان المدعي في الدعوى المدنية غير ممثل في الجزائية. وهو لا يؤثر على قوة الحكم الجزائي وحجيته.
قرار رقم 26 الغرفة مدنية – 644 اساس لعام 1992