الاجتهادات الخاصة 2149

المبدأ: مستأجر ـ تغيير معالم المأجور ـ تحسينات إضافية، لا توجب الإخلاء لانتفاء الإساءة.
مخالفة البناء إذا ثبت فنياً أنها لا تشكل إساءة موجبة للإخلاء، فإنها لا تعني المشروعية ولا تحول دون مقاضاة المخالفة بطرق أخرى.
قرار رقم 47 الغرفة مدنية – 503 أساس لعام 1992